قرار وزاري: رسم عقاري بنسبة 7 بالمئة على البنايات السكنية الشاغرة
سيطبّق معدّل مضاعف للرسم العقاري، على البنايات الشاغرة التي تعتبر سكنات ثانوية لمالكيها. وهذا بموجب قرار وزاري مشترك لوزارتي الداخلية والمالية.
القرار المؤرخ في 10 نوفمبر 2022، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 2)، ينصّ على “تطبيق المعدّل المضاعف للرسم العقاري، والمحدّد بنسبة 7 بالمئة، على جميع البنايات الثانوية، ذات الاستخدام السكني، التي لم يتمّ تأجيرها”.
ويقصد بالبناية السكنية الثانوية، أي ملكية عقارية موجّهة للاستعمال السكني، ويمتلكها شخص طبيعي. باستثناء البناية التي تشكّل مقر إقامته الرئيسية، بحيث يسمح لكلّ مالك بالتصريح بملكية رئيسية واحدة.
ويطبّق الرسم المضاعف، على الملكيات العقارية التي تقلّ فترة تأجيرها بصفة مستمرّة عن 12 شهرا. وتحتسب مدّة التأجير بصفة مستمرّة بموجب عقد إيجار وحيد، أو بموجب عقود متتابعة.
وتُحسب قيمة الرسم العقاري التي يتوجّب على مالك البناية السكنية الثانوية دفعها بشكل سنوي، على أساس القيمة الإيجارية الجبائية لكل متر مربع من الملكية، وفق ما تحدّده مديرية الضرائب.