رخصة الهدم أو تصريح الهدم في الجزائر
تكوين طلب رخصة الهدم في الجزائر
يقدم طلب الحصول على رخصة الهدم من قبل صاحب المبنى المعني بالهدم، أو وكيله، أومن قبل الهيئة العمومية الشاغلة للمبنى. يجب أن يرفق طلب رخصة الهدم بالوثائق التالية :
• نسخة من عقد الملكية، شهادة الحيازة أو العقد الإداري .
• وكالة أو توكيل إذا لزم الأمر .
• مخطط الموقع (2000/1 أو 5000/1)
• مخطط عام بقياس 1/500 للمبنى المراد هدمه أو للجزء المراد الابقاء عليه في حالة الهدم الجزئي .
• بيان مفصل لأسباب عملية الهدم المقترحة، مع عرض لظروف الاستخدام الحالية، وأهمية وطبيعة الهدم و موضوع تخصيص الموقع بعد الهدم .
• عند الاقتضاء، خبرة فنية تفصل شروط الهدم المقترحة .
إيداع ملف طلب رخصة الهدم في الجزائر
يودع ملف طلب رخصة الهدم في مقر البلدية التي يتواجد بها المبنى موضوع الهدم في خمسة 5 نسخ مقابل وصل إيداع .
دراسة طلب رخصة الهدم
تتم دراسة طلب رخصة الهدم من قبل المصالح المحلية المكلفة بالتعمير خلال مدة أقصاها ثلاثة 3 أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب .
إصدار رخصة الهدم في الجزائر
تسلم رخصة الهدم على شكل قرار صادر عن رئيس البلدية المختص إقليميا (مكان تواجد البناية المعنية بالهدم). لا يسمح لمقدم الطلب أن يبدأ عملية الهدم إلا بعد مرور 20 يوما من تاريخ الحصول على رخصة الهدم و بعد إرساله لتصريح بداية الأشغال في الموقع .
نشر رخصة الهدم
ينشر وصل استلام طلب رخصة الهدم من قبل رئيس البلدية في مقر البلدية خلال كامل فترة دراسة الطلب. يستطيع السكان المقيمين بالبلدية الاعتراض على تسليم رخصة البناء أمام رئيس البلدية .
ملاحظة : تعتبر رخصة الهدم لاغية في الحالات التالية :
• إذا لم يتم هدم البناية بعد 5 سنوات .
• إذا تم توقيف عملية الهدم لمدة 3 سنوات متتالية .
• إذا ألغت المحكمة رخصة الهدم .
سبل الطعن في حالة رفض تسليم رخصة الهدم
كل من قوبل طلبه لاستصدار رخصة الهدم بالرفض، له الحق في تقديم طعن إداري أما م الجهة التي رفضت الطلب أو متابعة هذه الجهة قضائيا .